responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 94

ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه.

[ ٣٥٢٣٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا ، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال.

[ ٣٥٢٣٦ ] ١١ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه؟ قال : عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل على ثبوت القصاص وأنه مخصوص بالمعتاد لقتلهم [٢].

٣٨ ـ باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك

[ ٣٥٢٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن أبي الفتح الجرجاني [١] ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : إن كان المملوك له ، ادب وحبس ، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك ، فيقتل به.


١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣١ | ٩٤٠.

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٨ | ٢٤١.

[١] يأتي في الباب ٤٠ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ | ٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٢ | ٧٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٣ | ١٠٣٦.

[١] في المصدر : الفتح بن يزيد الجرجاني.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست