اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 86
ورواه أيضا مرسلا عن الصادق عليهالسلام إلا أنه قال : قتلت زوجها [١].
[ ٣٥٢١٨ ] ١٩ ـ علي
بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده
الآتي [١] عن أمير
المؤمنين عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص ، وهو قوله تعالى
: ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين
بالعين )[٢] إلى آخر
الاية فكان الذكر والانثى والحر والعبد شرعا ، فنسخ الله تعالى ما في التوراة
بقوله : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى )[٣]
فنسخت هذه الآية ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) [١].
أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا
ينافي ما مر [٥]
من أنها محكمة لبقاء العمل بها بعده.
[ ٣٥٢١٩ ] ٢٠ ـ محمد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله تعالى : ( الحر
بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى )
قال : لا يقتل الحر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل
امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل.