responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 86

ورواه أيضا مرسلا عن الصادق عليه‌السلام إلا أنه قال : قتلت زوجها [١].

[ ٣٥٢١٨ ] ١٩ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي [١] عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص ، وهو قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ) [٢] إلى آخر الاية فكان الذكر والانثى والحر والعبد شرعا ، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ) [٣] فنسخت هذه الآية ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) [١].

أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافي ما مر [٥] من أنها محكمة لبقاء العمل بها بعده.

[ ٣٥٢١٩ ] ٢٠ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ) قال : لا يقتل الحر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل.


[١] الفقيه ٤ : ٨٩ | ٢٨٦.

١٩ ـ المحكم والمتشابه : ٧.

[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة رقم ( ٥٢ ).

[٢] المائدة ٥ : ٤٥.

[٣] البقرة ٢ : ١٧٨.

[٤] المائدة ٥ : ٤٥.

[٥] مر في الحديث ١١ من هذا الباب.

٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٥ | ١٥٨.

[١] البقرة ٢ : ١٧٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست