responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 85

قتل امرأة فلم يجعل علي عليه‌السلام بينهما قصاصا ، وألزمه الدية.

قال الشيخ : يجوز أن يكون القتل خطأ لا عمدا فلا قصاص ، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية.

أقول : يمكن حمله على امتناع الولي من رد فضل الدية.

[ ٣٥٢١٦ ] ١٧ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي مريم. وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( ومعاوية ) [١] ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال.

وفي رواية محمد بن عليّ بن محبوب : بقية الدية.

قال الشيخ : هذه رواية شاذة مارواها غير أبي مريم ، وهي مخالفة للاخبار ، ولظاهر القرآن في قوله : ( النفس بالنفس ) [٢].

أقول : يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار أي لا يؤدي وليها شيئا ، ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى التقية ، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل ، قال : يقتل .. الخ ، ويكون غلطا من الراوي أو الناسخ.

[ ٣٥٢١٧ ] ١٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي اسامة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : في امرأة قتلت رجلا متعمدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه.


١٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٣ | ٧١٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٧ | ١٠٠٩.

[١] في الاستبصار : عن محمد بن يحيى ، وكذلك المصححة الثانية.

[٢] المائدة ٥ : ٤٥.

١٨ ـ الفقيه ٤ : ٨٤ | ٢٦٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست