اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 85
قتل امرأة فلم يجعل
علي عليهالسلام بينهما
قصاصا ، وألزمه الدية.
قال الشيخ : يجوز أن يكون القتل خطأ لا
عمدا فلا قصاص ، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل
الدية.
أقول : يمكن حمله على امتناع الولي من
رد فضل الدية.
[ ٣٥٢١٦ ] ١٧ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي
مريم. وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( ومعاوية ) [١]
، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل
ويؤدي وليها بقية المال.
وفي رواية محمد بن عليّ بن محبوب : بقية
الدية.
قال الشيخ : هذه رواية شاذة مارواها غير
أبي مريم ، وهي مخالفة للاخبار ، ولظاهر القرآن في قوله : ( النفس
بالنفس )[٢].
أقول : يحتمل الحمل على الانكار دون
الاخبار أي لا يؤدي وليها شيئا ، ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى التقية ، ويحتمل
أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل ، قال : يقتل .. الخ ، ويكون غلطا من الراوي أو
الناسخ.
[ ٣٥٢١٧ ] ١٨ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي اسامة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في امرأة قتلت رجلا متعمدة ، قال
: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه.