responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 87

[ ٣٥٢٢٠ ] ٢١ ـ وعن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجلين قتلا رجلا؟ قال : يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني ( نصف ) [١] دية المقتول فيرد على ورثته ، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ، وإن أبي أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه ، وهو قول الله : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) [٢].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].

٣٤ ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة

في قتل رجل

[ ٣٥٢٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن أبي بصير ) [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال : إن خطأ المرأة والغلام عمد ، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ( ويردوا على ) [٢] أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع


٢١ ـ تفسير العياشي ٢ : ٢٩١ | ٦٨.

[١] ليس في المصدر.

[٢] الاسراء ١٧ : ٣٣.

[٣] يأتي في الباب ٣٤ من هذه الابواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠١ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٢ | ٩٦٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٦ | ١٠٨٤ ، والفقيه ٤ : ٨٣ | ٢٦٧.

[١] ليس في الإستبصار.

[٢] في الكافي : ويؤدوا الى.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست