اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 87
[ ٣٥٢٢٠ ] ٢١ ـ وعن
أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن رجلين قتلا رجلا؟ قال : يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي
نصف الدية أعني ( نصف ) [١]
دية المقتول فيرد على ورثته ، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ،
وإن أبي أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه ، وهو قول الله : ( ومن قتل
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل )[٢].
٣٤ ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد
وامرأة
في قتل رجل
[ ٣٥٢٢١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن أبي بصير ) [١] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا
رجلا خطأ؟ فقال : إن خطأ المرأة والغلام عمد ، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما
قتلوهما ( ويردوا على ) [٢]
أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على
أولياء الغلام ربع