responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 396

أقول : قد تقدم أن العاقلة لا يضمن عمدا [١] ، وقد خصه الشيخ [٢] وغيره [٣] بغير هذه الصورة.

٥ ـ باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا ، وحكم ما

دون السمحاق

[ ٣٥٨٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ، وقال : ما دون السمحاق [١] أجر الطبيب سواء الدية.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٣٥٨٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب.


[١] تقدم في الباب السابق من هذه الابواب.

[٢] راجع الاستبصار ٤ : ١٧٠ | ذيل ٩٨٦.

[٣] راجع المختلف : ٧٨٦ ، وجواهر الكلام ٤٣ : ٤١٤.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٥ | ٤.

[١] السمحاق : كقرطاس : قشرة رقيقة فوق عظم الرأس « القاموس المحيط ( سمحق ) [ ٣ : ٢٤٦ ] ». ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ١٠ : ١٧٠ | ٦٦٩.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٣ | ١١٤٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست