responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 395

٤ ـ باب حكم القاتل عمدا اذا هرب

[ ٣٥٨٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الاقرب فالاقرب ، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام ، فانه لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله إلى قوله : الاقرب فالاقرب [١].

[ ٣٥٨٤٧ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى : ثم للوالي بعد أدبه وحبسه.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [١].

[ ٣٥٨٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العلاء ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال اخذ منه ، وإلا اخذ من الاقرب فالاقرب.


الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٥ | ٣.

[١] الفقيه ٤ : ١٢٤ | ٤٣٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٦٥ | ذيل ٣.

[١] التهذيب ١٠ : ١٧٠ | ٦٧١ ، والاستبصار ٤ : ٢٦١ | ٩٨٥.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٠ | ٦٧٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست