اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 395
٤ ـ باب حكم القاتل عمدا اذا هرب
[ ٣٥٨٤٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن
الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل
فلم يقدر عليه؟ قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الاقرب فالاقرب
، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام ، فانه لا يبطل دم امرئ مسلم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي
بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله إلى قوله : الاقرب فالاقرب [١].
[ ٣٥٨٤٧ ] ٢ ـ قال
الكليني : وفي رواية اخرى : ثم للوالي بعد أدبه وحبسه.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله [١].
[ ٣٥٨٤٨ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العلاء ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر
، عن أبي جعفر عليهالسلام
في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال اخذ منه
، وإلا اخذ من الاقرب فالاقرب.