responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 397

٦ ـ باب حكم القاتل خطأ اذا مات قبل دفع الدية ، وأن من لا

عاقلة له فعاقلته الامام ، وكذا ابن الملاعنة

[ ٣٥٨٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده يونس بن عبد الرحمن ، عمن رواه ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته ، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني [١].

٧ ـ باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون ، وحكم من أسلم

ولا موالي له

[ ٣٥٨٥٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه ، وعليهم معقلته.

[ ٣٥٨٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ ، قال : اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.


الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٢ | ٦٧٦.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٥ | ٦٨٥.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ | ٦٨٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست