[ ٣٥٧٦٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس ، قال
: قال أبو عبدالله عليهالسلام
: من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن
معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان مثله [١].
[ ٣٥٧٦٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبدالله عليهالسلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن
علي عليهالسلام في عين ذات
الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن ، قد قال علي عليهالسلام ذلك.
[ ٣٥٧٦٩ ] ٣ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت
العين.