responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 354

٤٥ ـ باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى

الزوج والمولى

[ ٣٥٧٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن أبي عبدالله [١] عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام رفع إليه جاريتان ادخلتا [٢] الحمام فاقتضّت [٣] إحداهما الاخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].

٤٦ ـ باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها

[ ٣٥٧٦٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين


الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٩ | ٩٨٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور.

[١] في المصدر زيادة : عن أبيه.

[٢] في المصدر : دخلنا.

[٣] في المصدر : فأفضت.

[٤] تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب المهور وفيه ( عقرها ) بدل ( عقلها ) ، وفي الباب ٤ من ابواب حد السحق ، وفي الباب ٣٩ من ابواب حد الزنا ، وفي الباب ٢٦ من هذه الابواب ، وفي الباب ٣٠ من ديات الاعضاء والبابين ٣ و ٤ من ابواب حد السحق والقيادة ، والباب ١٩ من كيفية الاحكم من القضاء ، وفي الاشعثيات ص ١٣٧.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٢ | ٩٩٨ ، والكافي ٧ : ٣١٤ | ١٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست