[ ٣٥٧٧٠ ] ٤ ـ
وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ،
عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أن عليا عليهالسلام قضى في عين
دابة ربع الثمن.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بزياد [١].
٤٨ ـ باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز
خدش المؤمن بغير اذن
[ ٣٥٧٧١ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله الحجال ، عن أحمد بن
عمر الحلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : إن عندنا الجامعة ، قلت : وما الجامعة؟ قال : صحيفة فيها كل
حلال وحرام ، وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الارش في الخدش ، وضرب بيده إلي فقال :
أتأذن يا أبا محمد؟ قلت : جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده وقال
: حتى أرش هذا.