اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 341
٣٧ ـ باب ان في اللحية الدية ، فان نبتت فثلث الدية
، وفي
شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس
بطن انسان
حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية
[ ٣٥٧٣٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن
عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية
كاملة ، فاذا نبتت فثلث الدية.
[ ٣٥٧٣٧ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن علي بن خالد [١]
، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قلت : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءاً حارا فيمتعط شعر رأسه
فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد
مثله [٢] ، وكذا الذي
قبله.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن
محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال :
قلت