responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 342

لابي عبدالله عليه‌السلام وذكر نحوه [٣].

[ ٣٥٧٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر [١] ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ، قال : أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي عليه‌السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن سلمة بن تمام [٢] ، والذي قبله بإسناده عن جعفر بن بشير.

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير [٣].

٣٨ ـ باب ان في الاسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان

وعشرين ، وكيفية القسمة وحكم ما زاد

[ ٣٥٧٣٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قضى في الاسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا ، ستة عشر في مواخير الفم ، واثنى عشر في مقاديمه ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كل سن من


[٣] التهذيب ١٠ : ٢٥٠ | ٩٩٢.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٢ | ١٠٣٥.

[١] في المصدر : ابن أبي نصر.

[٢] الفقيه ٤ : ١١٢ | ٣٨٠.

[٣] تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٣٨

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٠٣ | ٣٤٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست