responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 340

٣٦ ـ باب ان في قطع فرج المرأة ديتها

[ ٣٥٧٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن في كتاب علي عليه‌السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لاغرمته [١] لها ديتها ـ الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢] ، وكذا الصدوق [٣].

[ ٣٥٧٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قطع فرج [١] امرأته ، قال : إذن اغرمه لها نصف الدية.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].


الباب ٣٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٣ | ١٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب القصاص.

[١] في المصدر : لاغرمنه.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٥١ | ٩٩٦.

[٣] الفقيه ٤ : ١١٢ | ٣٨٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٤ | ١٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قصاص الطرف.

[١] في المصدر : ثدي.

[٢] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست