اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 259
٢٢ ـ باب ان المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة (*)
فخرم (*)
أنفها لم
يضمن صاحب الدابة
[ ٣٥٥٧٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها [١]
بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين عليهالسلام
تخاصم صاحب البعير فأبطله ، وقال : إنما نذرت ليس عليك ذلك.
٢٣ ـ باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من
قتله فديته من بيت
المال ، وأن صاحب الجسر لا يضمن
[ ٣٥٥٨٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن
مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أن أمير المؤمنين عليهالسلام
قال : من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله
فديته من بيت المال.
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
* الزمام : خيط يشد
في الانف ثم بالمقود نفسه يقاد به الحيوان. ( الصحاح ـ زم ـ ٥ : ١٩٤٤ ).