responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 260

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، وزاد فيه : أو عيد أو على بئر [١].

[ ٣٥٥٨١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ابن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام وعن أبي بصير ، قالا : سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا؟ قال : لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٢٤ ـ باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة ، وكذا

الختان ، وضمان شاهد الزور

[ ٣٥٥٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله [١].

[ ٣٥٥٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ،


[١] الفقيه ٤ : ١٢٢ | ٤٢٧.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٤ | ٨٨١.

[١] الفقيه ٤ : ١١٤ | ٣٩١.

[٢] تقدم في الباب ٦ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب دعوى القتل.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٤ | ١.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٣٤ | ٩٢٥.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٤ | ٩٢٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست