responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 258

والحكم حكمه ، والقول قوله ، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر .. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس [٢].

ورواه الصدوق في ( الامالي ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام [٣].

٢١ ـ باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها

فقتله زوجها وقتلت زوجها

[ ٣٥٥٧٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق ، قال : تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج.


[٢] التهذيب ١٠ : ٢٢٨ | ٩٠٠.

[٣] امالي الصدوق : ٢٨٥ | ٧.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ١٢٢ | ٤٢٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست