responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 257

فليس على صاحبه ضمان ، فرجع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الانبياء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد [١] ، وكذا الذي قبله.

ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه [٢].

٢٠ ـ باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط

وخرجت فقتلت انسانا لم يضمن صاحبها

[ ٣٥٥٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن عبيد الله الحلبي [١] ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو ، فمر برجل فنفحه برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي عليه‌السلام فأقام صاحب الفرس البينة عند علي عليه‌السلام أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل علي عليه‌السلام دم صاحبهم ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : يا رسول الله إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن عليا ليس بظلام ولم ولم يخلق للظلم ، إن الولاية لعلي من بعدي ،


[١] التهذيب ١٠ : ٢٢٩ | ٩٠٢.

[٢] ارشاد المفيد : ١٠٦.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٢ | ٨.

[١] في التهذيب : عن عبدالله الحلبي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست