اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 256
١٩ ـ باب حكم الدابة اذا جنت على اخرى
[ ٣٥٥٧٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الخزرج ، عن
مصعب بن سلام التميمي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهالسلام
أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلىاللهعليهوآله
، فرفع ذلك إليه وهو في اناس من أصحابه فيهم أبوبكر وعمر ، فقال : يا أبا بكر اقض
بينهم ، فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء ، فقال : ياعمر اقض
بينهم ، فقال مثل قول أبي بكر ، فقال : يا علي اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول
الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار
دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال : فرفع رسول الله صلىاللهعليهوآله يده إلى السماء ، فقال : الحمد لله
الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.
[ ٣٥٥٧٦ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صباح الحذاء ، عن رجل ، عن سعد بن
طريف الاسكاف ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : أتى رجل رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقال : إن ثور فلان قتل حماري ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله
: ائت أبا بكر فسله ، فأتاه فسأله فقال : ليس على البهائم قود ، فرجع إلى النبي صلىاللهعليهوآله فأخبره بمقالة أبي بكر ، فقال له النبي
صلىاللهعليهوآله : ائت عمر
فسله ، فأتى عمر فسأله ، فقال مثل مقالة أبي بكر ، فرجع إلى النبي صلىاللهعليهوآله فأخبره فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : ائت عليا فسله ، فأتاه فسأله ، فقال
علي عليهالسلام : إن كان
الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل
على الثور في منامه
الباب ١٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٢
| ٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٩ | ٩٠١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٢
| ٧.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 256