responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 256

١٩ ـ باب حكم الدابة اذا جنت على اخرى

[ ٣٥٥٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الخزرج ، عن مصعب بن سلام التميمي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليه‌السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فرفع ذلك إليه وهو في اناس من أصحابه فيهم أبوبكر وعمر ، فقال : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء ، فقال : ياعمر اقض بينهم ، فقال مثل قول أبي بكر ، فقال : يا علي اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال : فرفع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يده إلى السماء ، فقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.

[ ٣٥٥٧٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صباح الحذاء ، عن رجل ، عن سعد بن طريف الاسكاف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أتى رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إن ثور فلان قتل حماري ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ائت أبا بكر فسله ، فأتاه فسأله فقال : ليس على البهائم قود ، فرجع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره بمقالة أبي بكر ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ائت عمر فسله ، فأتى عمر فسأله ، فقال مثل مقالة أبي بكر ، فرجع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ائت عليا فسله ، فأتاه فسأله ، فقال علي عليه‌السلام : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه


الباب ١٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٢ | ٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٩ | ٩٠١.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٢ | ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست