اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 171
٩ ـ باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء
الدية
[ ٣٥٣٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل قطع فرج [١] امرأته ، قال : أغرمه لها نصف الدية.
[ ٣٥٣٩٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ( إن في كتاب علي عليهالسلام ) [١]
لو أن رجلا قطع فرج امرأته [٢]
لاغرمته [٣]
لها ديتها ، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، وكذا الصدوق [٤].
أقول : ويدل على ذلك جملة من أحاديث
القصاص عموما [٥].
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٤
| ١٧ ، والتهذيب ١٠ : ٢٥٢ | ٩٩٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب ديات
الاعضاء.