responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 172

١٠ ـ باب انه اذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه

قطعت يد الثانى وأعطي دية الاصابع

[ ٣٥٣٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن العباس بن الجريش ، عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر الاول عليه‌السلام لعبدالله بن عباس : يا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال : فقال : لا ، قال : فما تقول [١] في رجل قطع [٢] رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفه ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل ، فقال له : قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض ، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الاصابع ، هذا حكم الله.

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن أبي عبدالله ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن العباس مثله [٣].

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [٤].


الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٧ | ١.

[١] في المصدر : فما ترى.

[٢] في المصدر : ضرب.

[٣] الكافي ١ : ١٩١ | ٢.

[٤] التهذيب ١٠ : ٢٧٦ | ١٠٨٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست