اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 170
مثل ذلك دفع إلى
مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد
أدى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص العبد به [٣] أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لانه
عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.
٨ ـ باب انه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي
، وعليه الدية
[ ٣٥٣٩٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا
في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول
على المعتاد [٢].