اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 360
منه ما أخذ ، قال :
فقلت : هو القتل ، قال : هو ذاك.
[ ٣٤٩٦٨ ] ٨ ـ وعنه
، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : عليه
الحد.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن محمد ابن عيسى ، عن يونس مثله ، إلا أنه قال : قال : حد الزاني [١].
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله [٢].
[ ٣٤٩٦٩ ] ٩ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي [١] ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن
أبيه ، عن زيد بن أبي أسامة [٢]
، عن أبي فروة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.
قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن
تكون محمولة على أنه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان
عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير ، أو محمولة على من تكرر منه الفعل.
[ ٣٤٩٧٠ ] ١٠ ـ لما
تقدم.
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٦١
| ٢٢٤ ، أخرجه عن الكافي بتفاوت جزئي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب النكاح
المحرم.