responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 360

منه ما أخذ ، قال : فقلت : هو القتل ، قال : هو ذاك.

[ ٣٤٩٦٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : عليه الحد.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن عيسى ، عن يونس مثله ، إلا أنه قال : قال : حد الزاني [١].

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ٣٤٩٦٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي [١] ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن زيد بن أبي أسامة [٢] ، عن أبي فروة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.

قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير ، أو محمولة على من تكرر منه الفعل.

[ ٣٤٩٧٠ ] ١٠ ـ لما تقدم.


٨ ـ التهذيب ١٠ : ٦١ | ٢٢٤ ، أخرجه عن الكافي بتفاوت جزئي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم.

[١] الكافي ٧ : ٢٠٤ | ٤.

[٢] التهذيب ١٠ : ٦١ | ٢٢٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٤ | ٨٣٨.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ٦٢ | ٢٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٤ | ٨٤٠.

[١] ليس في الاستبصار.

[٢] في المصدر : عن زيد أبي اسامة.

١٠ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب مقدمات الحدود.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست