responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 361

عن أبي الحسن عليه‌السلام أن أصحاب الكبائر إذا اُقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

قال الشيخ : ويجوز الحمل على التقية لأن ذلك مذهب العامة.

[ ٣٤٩٧١ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال : لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم [١].

٢ ـ باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد

الزنا واللواط

[ ٣٤٩٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، قال : إن حرمة الميت كحرمة الحي [٢] تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا : إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة.


١١ ـ قرب الإسناد : ٥٠.

[١] تقدم في الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبوب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٨ | ٢ ، وأوره بتمامه ي الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب حد السرقة.

[١] ليس في التهذيب.

[٢] في المصدر زيادة : حده أن.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست