responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 276

١٨ ـ باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز ، وجملة ممن

لا يقطع

[ ٣٤٧٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته.

قيل له : فان سرق من [١] أبيه ، فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ [٢] من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل عليهم لا يجحبانه عن الدخول.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٣].

[ ٣٤٧٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كل مدخل يدخل فيه بغير إذن [١] فسرق منه السارق فلا قطع فيه [٢] ـ يعني : الحمامات والخانات والأرحية ـ.

ورواه الصدوق بإسناده عن النوفلي ، وزاد : والمساجد [٣].


الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٨ | ٦.

[١] في المصدر زيادة : منزل.

[٢] في المصدر : سرق.

[٣] التهذيب ١٠ : ١١٠ | ٤٢٩.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣١ | ٥.

[١] في المصدر زيادة : صاحبه.

[٢] في المصدر : عليه.

[٣] الفقيه ٤ : ٤٤ | ١٤٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست