responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 277

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن النوفلي مثله [٤].

[ ٣٤٧٥١ ] ٣ ـ وبهذا الإسناد عنه ، قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا.

[ ٣٤٧٥٢ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : كان صفوان بن امية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأقام بذلك شاهدين عليه ، فأمر صلى‌الله‌عليه‌وآله بقطع يمينه ، فقال صفوان : يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي؟! فقد وهبته له ، فقال عليه‌السلام : ألا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ ، فقطعه ، فجرت السنة في الحد أنه إذارفع إلى الإمام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام.

ورواه في ( الخصال ) أيضا مرسلا نحوه ، إلى قوله : فقطعه [١].

قال الصدوق : لا قطع على من سرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والارحية والخانات ، وإنما قطعه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لأنه سرق الرداء وأخفاه. فلإخفائه قطعه ، ولو لم يخفه يعزره ولم يقطعه.

أقول : الظاهر أن مراده أن صفوان كان قد أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهرافي المسجد.

[ ٣٤٧٥٣ ] ٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن جميل ، عن بعض أصحابه ،


[٤] التهذيب ١٠ : ١٠٨ | ٤٢٢.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٩ | ٤٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٣ | ٩١٨.

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩٣ | ٨٧٧.

[١] الخصال : ١٩٣ | ٢٦٨.

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٩ | ١٠٨ ، السند الوارد في المتن تابع للحديث ١٠٧ ، وسند هذا الحديث ، هو « عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست