responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 247

[ ٣٤٦٧٠ ] ١٣ ـ وبإسناده عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن محمد ابن مسلم ، قال أبوجعفر عليه‌السلام : أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه.

أقول : تقدم وجهه [١].

[ ٣٤٦٧١ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى ابن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار [١].

أقول : هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مر [٢] ، ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالبا فيكون الدرهمان خمس دينار.

[ ٣٤٦٧٢ ] ١٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قطع علي عليه‌السلام في بيضة حديد ، وفي جنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلا.

[ ٣٤٦٧٣ ] ١٦ ـ قال : وسئل عليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ، قال : ربع دينار.


١٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٢ | ٣٩٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٠ | ٩٠٩.

[١] تقدم في ذيل الحديثين ٣ و ١٢ من هذا الباب.

١٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٨ | ٥١٣.

[١] الفقيه ٤ : ٤٩ | ١٧٢.

[٢] مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذه الباب.

١٥ ـ الفقيه ٤ : ٤٣ | ١٤٣.

١٦ ـ الفقيه ٤ : ٤٥ | ١٥٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست