اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 247
[ ٣٤٦٧٠ ] ١٣ ـ
وبإسناده عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن محمد ابن مسلم ، قال أبوجعفر عليهالسلام : أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس
دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه.
[ ٣٤٦٧١ ] ١٤ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى ابن المبارك ، عن عبدالله بن
جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به.
أقول : هذا محمول على كون الدرهمين قيمة
ربع دينار لما مر [٢]
، ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالبا فيكون
الدرهمان خمس دينار.
[ ٣٤٦٧٢ ] ١٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قطع علي عليهالسلام في بيضة حديد ، وفي جنة وزنهما ثمانية
وثلاثون رطلا.
[ ٣٤٦٧٣ ] ١٦ ـ قال
: وسئل عليهالسلام عن أدنى ما
يقطع فيه السارق ، قال : ربع دينار.