responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 248

[ ٣٤٦٧٤ ] ١٧ ـ قال : ـ وفي خبر آخر ـ خمس دينار.

[ ٣٤٦٧٥ ] ١٨ ـ وفي ( المقنع ) سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : ثلث دينار.

[ ٣٤٦٧٦ ] ١٩ ـ قال : وفي حديث آخر : يقطع السارق في ربع دينار.

[ ٣٤٦٧٧ ] ٢٠ ـ قال : وروي أنه يقطع أيضا في خمس دينار أو في قيمة ذلك.

[ ٣٤٦٧٨ ] ٢١ ـ قال : وروي أنه يقطع في عشرة دراهم.

أقول : ما زاد عن ربع دينار لا إشكال فيه ، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب.

[ ٣٤٦٧٩ ] ٢٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن حد ما يقطع فيه [١] السارق؟ فقال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله [٢].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].


١٧ ـ الفقيه ٤ : ٤٥ | ١٥٦.

١٨ ـ المقنع : ١٥٠.

١٩ ـ المقنع : ١٥٠.

٢٠ ـ المقنع : ١٥٠.

٢١ ـ المقنع : ١٥٠.

٢٢ ـ قرب الإسناد : ١١٢.

[١] في المصدر زيادة : يد.

[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ | ١٢٥.

[٣] يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست