اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 246
من الدراهم.
قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون ما أشار
إليه من الدراهم كانت ربع دينار ، وجوز حمله على التقية.
[ ٣٤٦٦٧ ] ١٠ ـ وعنه
، عن عثمان بن عيسى [١]
، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قطع أمير المؤمنين عليهالسلام
رجلا في بيضة ، قلت : وأي بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت : هذا
أدنى حد السارق؟ فسكت.
[ ٣٤٦٦٨ ] ١١ ـ وعنه
، عن عثمان ، عن سماعة ، قال : سألته على كم يقطع السارق؟ قال : أدناه على ثلث
دينار.
أقول : حمله الشيخ على أنه حكاية حال
سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين عليهالسلام
عليه.
[ ٣٤٦٦٩ ] ١٢ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : يقطع السارق في كل شيء بلغ
قيمته خمس دينار إن [١]
سرق من سوق ( أو زرع ) [٣]
أو ضرع أو غير ذلك.
أقول : حمله الشيخ على التقية كما مر [٣] ، وجوز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو
رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي [٤].