responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 246

من الدراهم.

قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار ، وجوز حمله على التقية.

[ ٣٤٦٦٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى [١] ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه‌السلام رجلا في بيضة ، قلت : وأي بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت : هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.

[ ٣٤٦٦٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، قال : سألته على كم يقطع السارق؟ قال : أدناه على ثلث دينار.

أقول : حمله الشيخ على أنه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين عليه‌السلام عليه.

[ ٣٤٦٦٩ ] ١٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار إن [١] سرق من سوق ( أو زرع ) [٣] أو ضرع أو غير ذلك.

أقول : حمله الشيخ على التقية كما مر [٣] ، وجوز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي [٤].


١٠ ـ التهذيب ١٠ : ١٠١ | ٣٩٢ ، والاستبصار : ٢٤٠ | ٩٠٤.

[١] في المصدر زيادة : عن سماعة.

١١ ـ التهذيب ١٠ : ١٠١ | ٣٩١ ، ولاستبصار ٤ : ٢٣٩ | ٩٠٣.

١٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٢ | ٣٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٠ | ٩٠٨.

[١] في المصدر : وإن.

[٢] ليس في التهذيب.

[٣] مر في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

[٤] يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٧ و ٩ من الباب ١ من أبواب حد المحارب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست