[ ٣٤٦٦٣ ] ٦ ـ
وبالإسناد عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في
بيضة حديد ، قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار.
[ ٣٤٦٦٤ ] ٧ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ابن عثمان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أقل
ما يقطع فيه السارق [١]
خمس دينار.
[ ٣٤٦٦٥ ] ٨ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي
عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام
أن أمير المؤمنين عليهالسلام
كان يقطع السارق في ربع دينار.
[ ٣٤٦٦٦ ] ٩ ـ وعنه
، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها
[١] البيضة من الحديد : هي
لباس الرأس في الحرب ( أنظر القاموس المحيط ـ بيض ـ ٢ : ٣٢٥ ).