responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 244

وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران جميعا ، عن محمد بن مسلم [١].

ورواه عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، وفضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام [٢] ، وروى الذي قبله بإسناده عن يونس ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد.

أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى [٣] ويأتي [٤].

[ ٣٤٦٦١ ] ٤ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه‌السلام في بيضة؟ قلت : وما بيضة؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قلت : هو أدنى حد السارق؟ فسكت.

ورواه الشيخ بإسناده علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٣٤٦٦٢ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع


[١] التهذيب ١٠ : ١٠١ | ٣٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٠ | ٩٠٦.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٠٢ | ٣٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٠ | ٩٠٧.

[٣] مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب

[٤] يأتي في الحديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٦ ١٩ من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٢١ | ١.

[١] التهذيب ١٠ : ١٠٠ | ٣٨٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٩ | ٨٩٨.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٢١ | ٣ ، التهذيب ١٠ : ٩٩ | ٣٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٨ | ٨٩٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست