اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 230
عن يحيى بن أبي
العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر.
أقول : خصه الشيخ بحد الزنا لما مر [١] ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [٢].
٧ ـ باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي
الأنواع كان
[ ٣٤٦٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان [١] ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : كل
مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ [٢].
[ ٣٤٦٣٠ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان
، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : في كتاب علي عليهالسلام
يضرب شارب الخمر وشارب المسكر ، قلت : كم؟ قال : حدهما واحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١] ، والّذي قبله بإسناده عن
[١] مر في الأحاديث ١ و ٢ و ٤
و ٥ من هذا الباب ، والباب ٣١ من ابواب حد الزنا.