responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 229

السلام ) : التعزير كم هو؟ قال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ، ولكن دون الإربعين ، فانها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : قال علي عليه‌السلام : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة.

[ ٣٤٦٢٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا ، قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فأمّا ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.

أقول : ذكر الشيخ أنه شاذ ، وحمله على التقية ، ويجوز حمله على ضربه بسوط له شعبتان كما مر [١].

[ ٣٤٦٢٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام يقول : يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.

[ ٣٤٦٢٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين ، بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،


[٢] التهذيب ١٠ : ٩٢ | ٣٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٧ | ٢٣٧ | ٨٩٣.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٩٢ | ٣٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٧ | ٨٩٤.

[١] مر في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٨ ـ التهذيب ١٠ : ٩٣ | ٣٥٩.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ٩٣ | ٣٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٨ | ٨٩٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست