اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 229
السلام ) : التعزير
كم هو؟ قال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ، ولكن دون الإربعين ، فانها
حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : قال علي عليهالسلام
: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
[ ٣٤٦٢٦ ] ٧ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن عبد
مملوك قذف حرا ، قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فأمّا ما كان من حقوق
الله فانه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب
الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
أقول : ذكر الشيخ أنه شاذ ، وحمله على
التقية ، ويجوز حمله على ضربه بسوط له شعبتان كما مر [١].
[ ٣٤٦٢٧ ] ٨ ـ وعنه
، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان أميرالمؤمنين عليهالسلام يقول : يجلد اليهودي والنصراني في
الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه
في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.
[ ٣٤٦٢٨ ] ٩ ـ
وبإسناده عن الحسين ، بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،