[ ٣٤٥١٣ ] ١٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين عن النضر بن سويد
، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتى بفاحشة فعليه
نصف العذاب.
قال الشيخ : إن هذا خبر شاذ ، مخالف
لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة.
أقول : يمكن حمله على التقية وعلى
التعريض دون التصريح.
وبإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر
مثله ، إلى قوله : أربعين [١].
[ ٣٤٥١٤ ] ١٦ ـ وعنه
، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال
: أرى أن يعرى جلده.
[ ٣٤٥١٥ ] ١٧ ـ قال
: وقال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بينتك امكنك منه فلما أتى بالبينة قال : إن امه
كانت أمة ، قال : ليس عليك حد ، سبه كما سبّك ، أو اعف عنه.
أقول : ضعفه الشيخ لما يتضمن من الأمر
بالسب وهو قبيح ، ويمكن حمله على التهديد والترغيب في العفو.