اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 182
بصير ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : من
افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله [١].
[ ٣٤٥١١ ] ١٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن
بكير ، عن أحدهما عليهماالسلام
أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين : يهوديا أو نصرانيّاً أو عبدا.
[ ٣٤٥١٢ ] ١٤ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن بكير [١] قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال : يجلد
ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد ، قلت
: ( الذي من حقوق الله ) [٢]
ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر ، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب مثله [٣].
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، ( عن
محمد بن الحسين ) [٤]
،