responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 182

بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله [١].

[ ٣٤٥١١ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن بكير ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين : يهوديا أو نصرانيّاً أو عبدا.

[ ٣٤٥١٢ ] ١٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن بكير [١] قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد ، قلت : ( الذي من حقوق الله ) [٢] ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر ، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله [٣].

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، ( عن محمد بن الحسين ) [٤] ،


[١] علل الشرائع : ٣٥٨ | ٢.

١٣ ـ التهذيب ١٠ : ٧٣ | ٢٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٩ | ٨٥٩.

١٤ ـ التهذيب ١٠ : ٧٣ | ٢٧٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٩ | ٨٦٠.

[١] في الموضع الثاني من التهذيبين : عن أبي بكر الحضرمي ( هامش المخطوط )

[٢] في الموضه الاول من التهذيبين : الذي يضرب فيه نصف الحد.

[٣] التهذيب ١٠ : ٧٢ | ٢٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ | ٨٥٨.

[٤] في الكافي : عن أحمد بن محمد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست