responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 42

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [١] وفي الوصايا [٢] وفي الدين والقرض [٣] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٤].

١٥ ـ باب أن البدوي غير المهاجر ، لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم.

[ ٣٢٤٤٨ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زراره ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة ، وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجري ، وأراد البدوي أن يقتل ، أله ذلك ؟ قال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجراً حتى يهاجر ، فإن عفا المهاجر فإنَّ عفوه جائز ، قلت : فللبدوي من الميراث شيء ؟ فقال : أمّا الميراث فله ، وله حظه من دية أخيه المقتول إن اُخذت الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].

ورواه الكليني كما يأتي في القصاص [٢].

[ ٣٢٤٤٩ ] ٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شيء من الميراث والقضاء والأحكام ، حتّى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون للمسلم في


[١] تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم في الباب ١٤ من أبواب أحكام الوصايا.

[٣] تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الدين والقرض.

[٤] يأتي في الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٥.

[١] التهذيب ٩ : ٣٧٦ / ١٣٤٥.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب القصاص في النفس.

٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٤٦ / ٤٧٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست