اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 42
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [١] وفي الوصايا [٢] وفي الدين والقرض [٣]
، ويأتي ما يدلُّ عليه [٤].
١٥ ـ باب أن البدوي غير المهاجر ، لا يمنع من
الميراث
وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم.
[ ٣٢٤٤٨ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زراره
، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة ،
وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجري ، وأراد البدوي أن
يقتل ، أله ذلك ؟ قال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجراً حتى يهاجر ، فإن عفا
المهاجر فإنَّ عفوه جائز ، قلت : فللبدوي من الميراث شيء ؟ فقال : أمّا
الميراث فله ، وله حظه من دية أخيه المقتول إن اُخذت الدية.
[ ٣٢٤٤٩ ] ٢ ـ العياشي
في ( تفسيره ) عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له :
أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شيء من الميراث والقضاء والأحكام ، حتّى
يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون للمسلم في