responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 41

١٣ ـ باب أن القاتل بحق يرث المقتول.

[ ٣٢٤٤٦ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن طائفتين من المؤمنين ، إحداهما باغية ، والاُخرى عادلة ، اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه ، أو ابنه ، أو أخاه ، أو حميمه ، وهو من أهل البغي ، وهو وارثه ، أيرثه ؟ قال : نعم ، لأنه قتله بحقّ.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سليمان بن داود [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ،[٢] ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً [٣].

١٤ ـ باب أن حكم الدية حكم مال الميّت ، تقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه ، وتورث عنه وإن قتل عمداً وقبلت الدية.

[ ٣٢٤٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً ، فهي ميراث كسائر الأموال.


الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٣ / ٧٤٨.

[١] التهذيب ٩ : ٣٨١ / ١٣٦٤.

[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث ، وفي الباب ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٧ / ١٣٤٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست