responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 43

المواريث أو غير ذلك ؟ قال : لا ، هما يجريان في ذلك مجرى واحداً إذا حكم الإِمام عليهما ، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعماله. الحديث.

أقول : ويدلُّ على ذلك عموم أحاديث المواريث وإطلاقها ، وتقدّم ما يدلّ عليه في النكاح [١].

١٦ ـ باب أن المملوك لا يرث ولا يورث ، وكذا الطليق.

[ ٣٢٤٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله ، وجعفر، ومحمد بن عبّاس ، عن علاء مثله [١].

[ ٣٢٤٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران مثله [١].


[١] تقدم في الحديث ١٧ من الباب ١٠ ، وفي الأحاديث ٥ و ١٢ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٥٠ / ٣.

[١] التهذيب ٩ : ٣٣٥ / ١٢٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١٧٧ / ٦٦٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٥٠ / ٢.

[١] التهذيب ٩ : ٣٣٦ / ١٢٠٨ ، والاستبصار ٤ : ١٧٧ / ٦٧٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست