responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 40

( وابن أبي عمير ) [١] ، عن جميل ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل قتل أباه ، قال : لا يرثه ، وإن كان للقاتل ولد [٢] ورث الجدّ المقتول.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير مثله [٣].

[ ٣٢٤٤٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن حديد جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده ، أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].

[ ٣٢٤٤٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسين الرضيّ في ( نهج البلاغة ) عن عليّ ( عليه السلام ) في كلام له على الخوارج قال : أما [١] علمتم أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) رجم الزاني ، ثم صلّى عليه ، [٢] وورثه أهله ، وقتل القاتل ، وورث ميراثه أهله ، وقطع السارق ، وجلد الزاني غير المحصن ، ثمَّ قسم عليهما من الفيء ، ونكحا المسلمات.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً [٤].


[١] في المصدر : عن ابن أبي عمير.

[٢] في المصدر : ابن.

[٣] التهذيب ٩ : ٣٨٠ / ١٣٦١.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٤٠ / ٣.

[١] التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥٠.

٣ ـ نهج البلاغة ٢ : ١١ / ١٢٣.

[١] في المصدر : وقد.

[٢] في المصدر : ثم.

[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ، وفي البابين ٣ و ٥ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست