اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 39
عبد الرحمن ابن أبي
نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) ، قال : أيّما امرأة طلّقت ، فمات زوجها قبل أن تنقضي
عدّتها ، فإنّها ترثه ، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن
توفّيت في عدَّتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت هي من
ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
[ ٣٢٤٤١ ] ٣ ـ وعنه
، عن عليِّ بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمَّ توفّي
عنها ، وهي في عدّتها ، قال : ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها
زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فان قتل ، أو قتلت وهي في عدَّتها ، ورث كلّ واحد
منهما من دية صاحبه.
[ ٣٢٤٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن جعفر ، عن أبيه أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يورث المرأة من دية
زوجها شيئاً ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً ، ولا الإِخوة من
الاُمّ من الدية شيئاً.
أقول : حمله الشيخ على ما لو قتل أحدهما
صاحبه ، لما مرَّ [١]
، وجوّز حمله على التقيّة ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].
١٢ ـ باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من
الميراث.
[ ٣٢٤٤٣ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ،