اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 312
[ ٣٣٠٦٣ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن
عيسى ، عن الحسين بن المختار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام )
لأبي حنيفة : يابا حنيفة ! ما تقول في بيت سقط على قوم ، وبقي منهم صبيّان ،
أحدهما حرّ ، والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحرّ من المملوك ؟ فقال أبو
حنيفة : يعتق نصف هذا ، ويعتق نصف هذا ، ويقسم المال بينهما ، فقال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : ليس كذلك ، ولكن يقرع بينهما ، فمن أصابته
القرعة فهو الحرّ ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى له.
[ ٣٣٠٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن أيّوب ، عن علا ، عن محمد بن مسلم
، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : أمة وحرَّة سقط عليهما
البيت ، وقد ولدتا ، فماتت الاُمّان ، وبقى الابنان ، كيف يورثان ؟ قال :
فقال : يسهم عليهما ثلاثاً ولاءً ـ يعني : ثلاث مرات ـ فأيّهما أصابه السهم
ورث من الآخر.
وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد
بن الكاتب ، عن الحسن بن أيّوب نحوه [١].
[ ٣٣٠٦٥ ] ٤ ـ وعنه
، عن محمد بن الوليد ، عن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة