اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 311
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله [١].
[ ٣٣٠٦١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن معاوية بن حكيم ، عن الوليد بن عقبة
الشيباني ، عن حمزة الزيات ، عن حمران بن أعين ، عمّن ذكره ، عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت ، قال : يورث
هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث [١] هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً ، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما لو
كان لأحدهما مال دون الآخر [٢].
٤ ـ باب أنه اذا بقي حرّ ومملوك ، فاشتبها
حكم بالقرعة ، فورث الحرّ ، ويستحبّ عتق الآخر ، ولا عبرة بقول القافه.
[ ٣٣٠٦٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم ، فبقى [١] صبيان ،
أحدهما مملوك ، والآخر حرّ ، فأسهم بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل المال له ، وأعتق الآخر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن حمّاد بن عيسى مثله [٢].