responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 311

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [١].

[ ٣٣٠٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن معاوية بن حكيم ، عن الوليد بن عقبة الشيباني ، عن حمزة الزيات ، عن حمران بن أعين ، عمّن ذكره ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث [١] هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً ، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما لو كان لأحدهما مال دون الآخر [٢].

٤ ـ باب أنه اذا بقي حرّ ومملوك ، فاشتبها حكم بالقرعة ، فورث الحرّ ، ويستحبّ عتق الآخر ، ولا عبرة بقول القافه.

[ ٣٣٠٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم ، فبقى [١] صبيان ، أحدهما مملوك ، والآخر حرّ ، فأسهم بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل المال له ، وأعتق الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى مثله [٢].


[١] التهذيب ٩ : ٣٦٠ / ١٢٨٨.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٢ / ١٢٩٤.

[١] في المصدر : ولا يورث.

[٢] تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٣٧ / ٤.

[١] في المصدر زيادة : منهم.

[٢] التهذيب ٩ : ٣٦٢ / ١٢٩٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست