responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 313

دخلا المسجد الحرام ، فأتيا محمد بن عليّ ( عليهما السلام ) ، فقال لهما : بما تقضيان ؟ فقالا : بكتاب الله والسنّة ، قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنّة ؟ قالا : نجتهد رأينا ، قال : رأيكما أنتما [١] فما تقولان : في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت ، فسقط عليهما فماتتا ، وسلم الصبيان ؟ قالا : القافة ، قال : القافة يتجهّم منه لهما ، قالا : فأخبرنا ، قال : لا ، قال ابن داود مولى له : جعلت فداك ، قد بلغني : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ما من قوم فوّضوا أمرهم الى الله عزّ وجلّ ، وألقوا سهامهم ، إلاّ خرج السهم الأصوب ، فسكت.

[ ٣٣٠٦٦ ] ٥ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في قوم ، وقع عليهم بيت [١] فقتلهم ، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة ، واُخرى حرّة ، وكان للحرّة ولد طفل من حرّ ، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك ، ( فلم يعرف الحرّ من الطفلين من المملوك [٢] ، ( فقرع بينهما ، وحكم بالحرّيّة لمن خرج ( سهم الحرّ عليه ) [٣] منهما ، وحكم بالرقّ لمن خرج سهم الرقّ عليه منهما ، ثمَّ أعتقه ، وجعله مولاه وحكم [٤] في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه ، فأمضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هذا القضاء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم بالقرعة عموماً [٥] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٦].


[١] قوله : رأيكما أنتما : استفهام إنكاري كما لا يخفى ، وفي آخره تصريح آخر بالإِنكار ومثله كثير في النهي عن العمل بالرأي والاجتهاد. « منه رحمه الله ».

٥ ـ إرشاد المفيد : ١٠٥.

[١] في المصدر : حائط.

[٢] في المصدر : ولم يعرف الطفل المملوك.

[٣] في المصدر : عليه سهم الحريّة.

[٤] في المصدر زيادة : به.

[٥] تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى.

[٦] يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست