اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 313
دخلا المسجد الحرام
، فأتيا محمد بن عليّ ( عليهما السلام ) ، فقال لهما : بما تقضيان ؟ فقالا :
بكتاب الله والسنّة ، قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنّة ؟ قالا :
نجتهد رأينا ، قال : رأيكما أنتما [١]
فما تقولان : في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت ، فسقط عليهما
فماتتا ، وسلم الصبيان ؟ قالا : القافة ، قال : القافة يتجهّم منه لهما ،
قالا : فأخبرنا ، قال : لا ، قال ابن داود مولى له : جعلت فداك ، قد بلغني :
أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ما من قوم فوّضوا أمرهم الى
الله عزّ وجلّ ، وألقوا سهامهم ، إلاّ خرج السهم الأصوب ، فسكت.
[ ٣٣٠٦٦ ] ٥ ـ محمد
بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في قوم ، وقع عليهم بيت [١]
فقتلهم ، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة ، واُخرى حرّة ، وكان للحرّة ولد
طفل من حرّ ، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك ، ( فلم يعرف الحرّ من
الطفلين من المملوك [٢]
، ( فقرع بينهما ، وحكم بالحرّيّة لمن خرج ( سهم الحرّ عليه ) [٣]
منهما ، وحكم بالرقّ لمن خرج سهم الرقّ عليه منهما ، ثمَّ أعتقه ، وجعله مولاه وحكم [٤]
في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه ، فأمضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هذا القضاء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم
بالقرعة عموماً [٥]
، ويأتي ما يدلُّ عليه [٦].
[١] قوله : رأيكما أنتما :
استفهام إنكاري كما لا يخفى ، وفي آخره تصريح آخر بالإِنكار ومثله كثير في النهي عن العمل بالرأي والاجتهاد. « منه رحمه الله ».