responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 400

الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا ارّفت [١] الأُرف ، وحدّت الحدود فلا شفعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [٢].

[ ٣٢٢١٨ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد ، وزاد : ولا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم.

[ ٣٢٢١٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٦ ـ باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم ، وتثبت للغائب ولليتيم ، ويأخذ له الوالي مع المصلحة.

[ ٣٢٢٢٠ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن


[١] في المصدر : رفت.

[٢] التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤. لكن فيه « إضرار ».

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨ ، والفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٢.

[١] التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٣.

[٢] تقدم في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست