responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 401

جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.

[ ٣٢٢٢١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس ( لليهودي والنصراني ) [١] شفعة ، وقال : لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم ، وقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وصيُّ اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إذا [٢] كان له رغبة [٣].

وقال : للغائب شفعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم [٤].

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٥].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [٦] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٧].

٧ ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلاّ بين شريكين لا أزيد ، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.

[ ٣٢٢٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ،


٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٦.

[١] في التهذيب : لليهود والنصارى ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : إن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

[٣] في المصدر زيادة : فيه.

[٤] التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧.

[٥] الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٠.

[٦] تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الأبواب ١ ـ ٥ من هذه الأبواب.

[٧] يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين ٧ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٢.

[١] ليس في التهذبيين.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست