responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 399

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [١].

[ ٣٢٢١٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دار بين قوم اقتسموها ، فأخذ كلُّ واحد منهم قطعة وبناها ، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسدّ بابه ، ويفتح باباً الى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت ، ويسدّ بابه ، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به ، وإلا فهو طريقه يجيء حتّى يجلس على ذلك الباب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].

[ ٣٢٢١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي نحوه ، إلاّ أنّه قال : أو ينزل من فوق البيت ، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحقّ به ، وإن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الذي باعه. لم يكن لهم أن يمنعوه.

أقول : حمله الشيخ على التقية [١] لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدُّد الشركاء [٢] ، وجوّز حمله على وحدة الشريك ، ويكون الكلام مجازاً.

٥ ـ باب ثبوت الشفعة في الارضين ، والدور ، والمساكن ، والأمتعة ، وكل مبيع ، عدا ما استثني.

[ ٣٢٢١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن


[١] التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٩.

[١] التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٢ ، والاستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٨.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٣.

[١] راجع الاستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٨.

[٢] يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست