responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 79

٣٣ ـ باب أن السمك إذا أخرج حيّاً ثم عاد إلى الماء ، فمات فيه لم يحل أكله وكذا ما مات في الماء

[ ٣٠٠٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي أيّوب ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط ، وأرسلها في الماء ، فماتت أتؤكل ؟ فقال : لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله [١].

[ ٣٠٠٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، وفضالة جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السمك يصاد ، ثمَّ يجعل في شيء ، ثمَّ يعاد في الماء ، فيموت فيه ؟ فقال : لا تأكله ؛ لأنّه مات في الذي فيه حياته.

ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان مثله إلى قوله : لا تأكله [١] ، والذي قبله ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن سيّابة مثله [٢].


الباب ٣٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١١ / ٤١ ، والكافي ٦ : ٢١٧ / ٤.

[١] الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٤.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١١ / ٤٠.

[١] الكافي ٦ : ٢١٦ / ٣.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست