responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 80

[ ٣٠٠٤٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وسألته عمّا يؤخذ [١] من السمك طافياً على الماء ، أو يلقيه البحر ميّتا ، فقال : لا تأكله.

[ ٣٠٠٥٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عمَّا يؤخذ [١] من الحيتان طافياً على الماء ، ويلقيه البحر ميّتاً ، آكله ؟ قال : لا.

[ ٣٠٠٥١ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عمّا حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميّت ، هل يحلّ أكله ؟ قال : لا.

[ ٣٠٠٥٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن السمك يصاد ولم يوثق ، فيردُّ إلى الماء حتّى يجيء من يشتريه ، فيموت بعضه ، أيحلّ أكله ؟ قال : لا ; لأنّه مات في الذي فيه حياته.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].


٣ ـ التهذيب ٩ : ٦ / ١٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٠ / ٢٠٩ ، وأورد صدره في الحديث ١٦ من الباب ٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[١] في المصدر : يوجد.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٧ / ٢٠ ، والاستبصار ٤ : ٦٠ / ٢١٠ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[١] في المصدر : يوجد.

٥ ـ قرب الاسناد : ١١٨.

٦ ـ قرب الاسناد : ١١٨.

[١] تقدم في البابين ٣١ و ٣٢ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست