responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 78

أكله ؟ قال : صيده ذكاته ، لا بأس.

[ ٣٠٠٤٤ ] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشبّاك ويسمّون بالشرك ؟ فقال : لا بأس بصيدهم ، إنّما صيد الحيتان أخذه. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ٣٠٠٤٥ ] ١٠ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس بالسمك الذي تصيده المجوس [١].

ورواه الشيخ كالذي قبله [٢].

[ ٣٠٠٤٦ ] ١١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصبّاح الكناني ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحيتان يصيدها المجوس ؟ فقال : لا بأس بها ، إنّما صيد الحيتان أخذها.

أقول : حمل الشيخ [١] هذه الأخبار على ما إذا أخذها المسلم منهم أحياء ، لما مرّ [٢] ، والظاهر الاكتفاء بمشاهدة المسلم.


٩ ـ الكافي ٦ : ٢١٧ / ٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٩ : ١٠ / ٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢٣.

١٠ ـ الكافي ٦ : ٢١٨ / ١٣.

[١] في المصدر المجوسي.

[٢] التهذيب ٩ : ١٠ / ٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢٤.

١١ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٤٨.

[١] راجع الاستبصار ٤ : ٦٤ / ذيل ٢٢٨.

[٢] مرّ في الباب ٣٤ من أبواب الصيد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست