اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 88
٥٢ ـ باب ان احد
الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت
شهادته في حصته لا
في حصة الباقين ، ولم يضمن مع كون
المقر مرضياً ، بل
يستسعى العبد.
[ ٢٩١٦٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن حماد عن حريز
، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
، قال : سألته [١]
عن رجل ترك مملوكا بين نفر ، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : ان كان الشاهد
مرضيا لم يضمن ، وجازت شهادته [٢]
، ويستسعى العبد فيما كان للورثة.
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
، عن العلاء ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمد بن مسلم مثله [٣].
[ ٢٩١٦٨ ] ٢ ـ
وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن
الحكم ، عن منصور ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل هلك وترك غلاماً ، فشهد بعض ورثته انه
الباب ٥٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٦
| ٨٨٨ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٦
| ٨٨٩ ، واورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا ،
واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٥٢ من ابواب الشهادات.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 88