responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 87

عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن جعل الابق والضالّة ، قال : لا بأس به.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٩١٦٥ ] ٢ ـ وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في جعل الابق المسلم : يرد على المسلم. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم [١].

٥١ ـ باب ان المملوك اذا قال لمولاه : بعني بسبعمائة ، وأنا

اعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط ، والا فلا

[ ٢٩١٦٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن الفضيل بن يسار ، قال : قال لي عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : يا هذا! من هذا السندي؟ قال الرجل : عارف ، واعتقه فلان ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ليت أنّي كنت أعتقته ، فقال السندي لابي عبدالله عليه‌السلام : انّي قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم ، وأنا اعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء.


[١] التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٥ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٦.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٦ | ٨٨٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست